الحصفكي

386

الدر المختار

الابراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه . ( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل ) الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه .